الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةرشوة . جريمة . " أركانها " . قصد جنائى . موظفون عموميون . اختصاص إثبات . " إثبات بوجه عام " . حكم . تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إجراءات المحاكمة .الطعنرقم ۱۷٦۰ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۰۲/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة٤۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول