نقض " الخصومة في الطعن " .
الموجز
الخصومة في الطعن بالنقض تكون بين خصوم حقيقيين في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . الخصم المطلوب الحكم في مواجهته . الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له على غير أساس .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض تكون ممن كانوا خصوماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذى لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقضى له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً ، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه وجه إلى المطعون ضده تحت البند ثانياً طلب الحكم عليه بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإخلاء عين النزاع من الطاعن وقضى عليه بذلك بموجب الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى خصماً حقيقياً يجب اختصامه ويكون الدفع على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من ديسمبر سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي نواب رئيس المحكمة ومحمد جلال عبد العظيم. (146) الطعن رقم 18835 لسنة 77 القضائية (1) نقض "الخصومة في الطعن". الخصومة في الطعن بالنقض تكون بين خصوم حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. الخصم المطلوب الحكم في مواجهته. الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له على غير أساس. (2- 5)…

