نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمـــــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــــوبـــــي محمـــــــــــــــد علي طنطــــــاوي أيمــــــــــــــــــــــن مهـــــــــــــــــران محمــــــــــــــــد جــبـــــــــــــــــــــــــــــر " نـــــــــــــــــــواب رئيــــــــــــــــس المحــكــمــــــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عطية .وأمين السر السيد/ وليد رسلان .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 23 من شوال سنة 1446 هـــــ الموافق 22 من إبريل سنة 2025 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8500…

