دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الموجز
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب الحكم . إغفال ذلك . أثره . قصور مبطل .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه . تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26من نوفمبر سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زكريا إسماعيل، سامي الدجوى، محمود العتيق وأشرف دغيم نواب رئيس المحكمة. (143) الطعنان رقما5825 ، 7549 لسنة 77 القضائية (1) نقض " الخصوم في الطعن ". الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. اختصام المطعون ضده الثالث بصفته دون توجيه له ثمة طلبات ووقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم منازعته في الطلبات ولم…

