الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإلتزام . رد ما دفع بغير حق.حكم " عيوب التدليل : الخطأ في القانون " " ما يعد قصوراً ".الطعنرقم ٤٦۳٤ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۰۲/۰۹الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۹۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول