عمل "العاملون بشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان: إجازات: المقابل النقدي للإجازات". "علاقة عمل: العاملون في شركات قطاع الأعمال العام". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
الطعن
رقم ۳۲۹٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۲۱
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.