حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد خطأً ". عقد" أركان العقد وشروط انعقاده : سلطان الإرادة " " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد ".
الطعن
رقم ۲۳۰۲ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۳/۲۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.