إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة " " التكليف بالوفاء " " المنازعة في الأجرة " . حكم " حجية الحكم " " تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . قوة الأمر المقضي .
الموجز
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بها. وقوعه باطلاً لتضمنه المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة القانونية . أثره . عدم قبول الدعوى
القاعدة
لما كان التكليف بالوفاء - وعلى ما جرى في قضاء محكمة النقض – شرط لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ، فإذا وقع باطلاً لتضمنه المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة القانونية تعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار / أحمد محمود مكى " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / يحيى جلال ، خالد يحيى دراز أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمال " نواب رئيس المحكمة " أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / خالد مصطفى . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأثنين 21 من ذى…

