نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / رفعــــــــــــت طلبـــــــــــــــــــــة نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / هشـــــــــــــــــام فرغلــــــــــي و محمـــــــــد الحنفــــــــــــــــــي نائبي رئيس المحكمة محمــــــد الوكيـــــــــــــــل و خـــالــــــــد الــطــــاهـــــــــر وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد خليل . وأمين السر السيد / محمود السجيعى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 2 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 1 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 6423 لسنة 94 القضائية .المرفوع من......…

