نقل " نقل بحرى " "الميناء ". قانون .
الموجز
الميناء وفقاً للاصطلاح القانوني المتعارف عليه دولياً ومحلياً. تعريفه. مكان منشأ وفقا لنظم وقوانين الدولة ويتكون من مساحة مائية واسعة مجهزة بمعدات شحن وتفريغ البضائع ووسائل لحماية السفن أثناء تركها داخل تلك المساحة.
القاعدة
الميناء وفقا للإصلاح القانوني المتعارف عليه دولياً ومحلياً ذلك المكان المنشأ وفقا لنظر وقوانين الدولة، ويتكون من مساحة مائية واسعة مجهزة بوسائل متعددة لحماية السفن أثناء تركها داخل تلك المساحة، ويجهز عادة بمعدات ووسائل شحن أو تفريغ البضائع أو تخزينها.
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من فبراير سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، محمد الشناوي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب. (77) الطعن رقم 1254 لسنة 60 القضائية (1) نقل "نقل بحري" "مزاولة أعمال النقل البحري" "الوكيل الملاحي". دعوى. - السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن مالكها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو…

