الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةغش في المعاملات التجارية - الغش المعاقب عليه بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941الطعنرقم ۱۳٤ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰۳/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۲۸۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول