نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ هشـــــــــــام فرغلــــــــــــــي نـــائــب رئيـس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / د / أحمــــد عثمــــــــــان محمـــــــــد الحنفـــــــــــــــي وائــــــــــــل الشيمــــــــــــــي نواب رئيس المحكمة و د / أحمد يحيى خليفة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سمير . وأمين السر السيد / سامح عليوة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 16 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 15 من فبراير سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي :في…

