رسوم " الرسوم القضائية . دعوى " مصاريف الدعوى .
الموجز
أمر تقديم الرسوم . المنازعة حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه . حصولها بالمعارضة في أمر التقدير . المنازعة في أساس الالتزام بها ومداه و الوفاء به يكون بإجراءات المرافعات العادية .
القاعدة
إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح إقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من مايو سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة، عبد الملك نصار وعلي شلتوت. (210) الطعن رقم 1146 لسنة 59 القضائية (1، 2) رسوم "الرسوم القضائية. دعوى" مصاريف الدعوى. (1) المنازعة في كون الرسم الذي يصح لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم نسبي أو ثابت. لا تعتبر منازعة في أساس الالتزام. (2) أمر تقديم الرسوم. المنازعة حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه. حصولها بالمعارضة…

