إجراءات "إجراءات المحاكمة" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء)و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/خــالــــــــــــــــد الوكــــيـــــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/أحمـــــــــد الحميلـــــــــــــــــــي إســـــــــــلام عبــــد المنعــــــــــم محمــــــــــــد منصـــــــــــــــــور أيمــــــــــــــــــــن ماهـــــــــــــــــــــــــر نــواب رئيس المحكمـــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد توفيق.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 6 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 5 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:ـــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 11415 لسنة 93 القضائية . المرفوع من١ــ …………..٢ــ ………… "…

