شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استئناف " شكل الاستئناف: نصاب الاستئناف ".

الطعن
رقم ۱۲۰۲ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۰۸⁩

الموجز

طلب الطاعن أمام محكمة أول درجة إلزام المطعون ضدها بأداء مبلغ يدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية. أثره. التزام محكمة الاستئناف بالقضاء بعدم جواز الاستئناف من تلقاء نفسها. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً والحكم في الموضوع. خطأ.

القاعدة

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه المطعون على حكمها بطلب المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية حتى تاريخ انتهاء خدمته وهو ما قُــدر بمعرفة خبير الدعوى من واقع أوراقها والمستندات المقدمة فيها من واقع سجلات الشركة المطعون ضدها - ودونما منازعة من الطرفين - بمبلغ ٨٦٩٦,٥٥٩ جنيهاً، فإن الدعوى تضحى مُــقدرة قيمتها بهذا المبلغ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وبالتالي لا يكون قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف، بما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف ومن تلقاء نفسها أن تقضي بعدم جواز استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقَــبــِل - مع ذلك - الاستئناف رقم ١٣١٨ لسنة ٥٧ ق استئناف الإسكندرية شكلاً ثم حكم في موضوعه بإجابة المطعون ضدها لطلباتها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لهذا السبب.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد                " نائـــــــب رئيــس المحكمــة "  وعضوية السادة القضــــاة / مـــحـــمـــــد ســـــــلـــيـــمـــــــــان           ،     علــــــــــــــــــي كمونــــــــــــــــــــــة     أحــــمـــــــــــد الـــشـــــــاذلـــــــــي                 " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "                            وإســــــــــــــلام حـــشـــيــــــــــــش                                   بحضور السيد رئيس النيابة/ محمود بدران.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 27 من رجب سنة 1445هـــــ الموافق 8 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1202 لسنة 72 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد/ ........ضـــــــــــــــــــــــــدالسيد/ رئيس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا