قانون " تفسيره : التفسير القضائي " .
الموجز
النص الواضح جلى المعنى القاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله .
القاعدة
متى كان النص واضحاً صريحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، شريف حشمت جادو محمد بدر عزت " نواب رئيس المحكمة " ومحمد عاطف ثابت بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد أبو رحاب . وحضور السيد أمين السر / السيد عيد عطية . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 11 من محرم سنة…

