محكمة الموضوع " سلطتها في إحالة الدعوى إلى التحقيق ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد " نائـــــب رئيــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / مـــحـــمـــــد ســـــــلـــيـــمـــــــــان ، علــــــــــــــــــــي كمونـــــــــــــــــــــــة أيــــمــــــــــــــــن حـــجــــــــــــــــاج " نـــواب رئيـــس المحكمــــة " وإســـــلام عـــمـــــــر المختــــــار بحضور السيد رئيس النيابة/ تركي أبو زهرة.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 19 من شعبان سنة 1445هـــــ الموافق 29 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6600 لسنة 76 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيدة/ ............. ضـــــــــــــــــــــــــدالسيد/…

