حكم " حجية الأحكام: شروط الحجية ".
الموجز
حُجية الأحكام المانعة. ثبوتها للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق. شرطه. وحدة الخصوم والمحل والسبب. م 101 ق الإثبات. قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوي بالنسبة للهيئة المطعون ضدها الثانية وعدم الطعن من أحد على هذا الشق من الحكم. مؤداه. حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي. أثره. عدم جواز اختصامها في الطعن.
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحجية المانعة لا تثبُت وفق نص المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات إلا للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للهيئة المطعون ضدها الثانية، ولم يطعن أحد على هذا الشق من الحكم بالاستئناف فأصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي، فإنه لا يجوز اختصامها في الطعن بما يتعين عدم قبوله بالنسبة لها.
نص الحكم — معاينة
جلسة الخميس 29 من فبراير سنة 2024 ( ) الطعن رقم 3515 لسنة 83 القضائية " عمال ": (1-4) حكم " حجية الأحكام: شروط الحجية ". 1- حُجية الأحكام المانعة. ثبوتها للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق. شرطه. وحدة الخصوم والمحل والسبب. م 101 ق الإثبات. قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوي بالنسبة للهيئة المطعون ضدها الثانية وعدم الطعن من أحد على هذا الشق من الحكم. مؤداه. حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي. أثره. عدم…

