حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/خــالــــــــــــــــد الوكــــيـــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســـــــــــــــادة القضـــــــاة/أحمــــــــد الحميلـــــــــــــــــــي محمـــــــــــــــد منصــــــــــــــــــــور أيمـــــــــــــــــن ماهــــــــــــــــــــر وليــــــــــــــــــد الشاميــــــــــــــــــة نــواب رئيس المحكمـــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد توفيق.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 6 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 5 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:ـــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 16809 لسنة 93 القضائية. المرفوع من١ــ …………….٢ــ …………….٣ــ ……………٤ــ …………..٥ــ …………..…

