إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. غير جائز لأول مرة أمام النقض.
القاعدة
لما كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى اعتراضاً على تقرير المعمل الكيماوى ، فإن النعى بتعييب هذا التقرير – والذى اطمأنت إليه المحكمة وهو من اطلاقاتها – لا يعدو أن يكون دفاعاً بتعييب إجراء من إجراءات التحقيق التى تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من نوفمبر سنة 2012برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الهنيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى محمد أحمد ، خالد الجندى ، عباس عبد السلام ، جمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة .( 115 )الطعن رقم 33614 لسنة 74 القضائية(1) قانون " تفسيره " " تطبيقه " .متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها . اعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشارع . عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك…

