نقض " وضوح أسباب الطعن وتحديدها . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــــهـــــاد خـــلــيـــفـــــة نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / عــــــصـــــام عــــبــــاس و يـحـيــى مــفــتـــــــاح ورفـــــعـــــت ســـــــنـــد و الــسـيـــــــــد جــــــابــــر نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى حفني.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 25 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 24 من فبراير سنة 2025م. أصـدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2879 لسنة 94 القضائية. المرفوع…

