شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " جواز الطعن بالنقض ".

الطعن
رقم ۲۰٥۳۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۲۹⁩

الموجز

للنيابة والخصوم والمحكمة من تلقاء نفسها إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض لقلة النصاب. شرطه. استكمال عناصر الفصل فيه من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً. عدم تحديد الطاعن قيمة المبلغ المُـطالب به كحافز تقدير وخلو الأوراق مما يمكن تحديده. مؤداه. الدعوى غير مُــقدرة القيمة.

القاعدة

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان للنيابة وللخصوم وللمحكمة من تلقاء نفسها إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه إعمالاً للمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات باعتبار أن هذا الدفع متعلق بالنظام العام وفي أي وقت إلا أن ذلك مشروط أن تكون عناصر الفصل فيها مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً، فإذا لم تتوافر العناصر الواقعية التي تُــمكن محكمة النقض من الفصل فيها فإن الدفع به يُعد عارياً من الدليل ويضحى غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يُحدد قيمة المبلغ المُـطالب به كحافز تقدير وخلت الأوراق مما يمكن تحديد هذا المبلغ، فإن الدعوى على هذا النحو تكون غير مُــقدرة القيمة ويضحى الدفع على غير أساس.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد                " نائـــــــب رئيــس المحكمــة "  وعضوية السادة القضــــاة / مـــحـــمــــــد ســـــــلـــيـــمـــــــــان        ،       علـــــــــــــــــــــي كمونــــــــــــــــــــــة     كــــريـــــــــــــــــم غـــانــــــــــــــــــــم                " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "                           وإســـــــــــــــلام حـــشـــــيــــــــــش                                   بحضور السيد رئيس النيابة/ تركي أبو زهرة.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 19 من شعبان سنة 1445هـــــ الموافق 29 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20531 لسنة 84 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد/ .............ضـــــــــــــــــــــــــدالسيد/ رئيس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا