نقض " جواز الطعن بالنقض ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد " نائـــــــب رئيــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / مـــحـــمــــــد ســـــــلـــيـــمـــــــــان ، علـــــــــــــــــــــي كمونــــــــــــــــــــــة كــــريـــــــــــــــــم غـــانــــــــــــــــــــم " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة " وإســـــــــــــــلام حـــشـــــيــــــــــش بحضور السيد رئيس النيابة/ تركي أبو زهرة.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 19 من شعبان سنة 1445هـــــ الموافق 29 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20531 لسنة 84 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد/ .............ضـــــــــــــــــــــــــدالسيد/ رئيس…

