الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . قصد جنائى . "تسبيبه . تسبيب معيب ". القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة . ما هيته ، هو علم المحرز بأن ما يحرزه مخدرا .الطعنرقم ۱۹٤۱۱ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۲/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول