اختصاص " اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة ". قرار إداري " ماهية القرار الإداري " " اختصاص القضاء العادي بشأن القرارات الإدارية ".
الطعن
رقم ٦۱۹۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.