عمل " إجازات: المقابل النقدي للإجازات ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد " نائـــــب رئيــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / مـــحـــمــــــد ســـــــلـــيـــمـــــــــان ، أيــــمـــــــــــــــــــن حـــجــــــــــــــــاج كــــريـــــــــــــــــم غـــــــانـــــــــــــــــم " نـــواب رئيـــــس المحكمــة " وإســـــــــــــلام حشيــــــــــــش بحضور السيد رئيس النيابة/ عبد العزيز عباس.وحضور السيد أمين السر/ محمد رأفت.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 1 من ذو القعدة سنة 1445هـــــ الموافق 9 من مايو سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1640 لسنة 73 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد/…

