شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إجازات: المقابل النقدي للإجازات ".

الطعن
رقم ۱٦٤۰ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۰۹⁩

الموجز

انتهاء مدة الخدمة لا يؤثر على حق العامل في أجر إجازاته المستحقة التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته. شرطه. حد أقصى ثلاثة أشهر. أثره. ما جاوز الحد الأقصى لا يستحق عنه مقابل. الاستثناء. طلب الإجازة ورفض صاحب العمل الترخيص بها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ وقصور.

القاعدة

إذ كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر القرار رقم ٥٥٩ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها على أن يُعمل بها اعتباراً من ١/٧/١٩٩٥، وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن نصت في الفقرة الأخيرة من المادة ٧٢ منها على أن (يُصرف مقابل نقدي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية بحد أقصى ثلاثة أشهر) ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في الحصول على أجره عن أيام الإجازات التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد أقصى ثلاثة أشهر، أما ما زاد عن ذلك فلا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر، وهو حال يختلف عما إذا كان عدم حصوله عليها مرجعه ظروف العمل أو سبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء خدمته، فإذا تعذر ذلك استحق أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره، باعتبار أن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل عليه أن يتحمل تبعته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن اقتضاء المقابل النقدي لرصيد إجازاته فيما جاوز من رصيدها ثلاثة أشهر إعمالاً لنص المادة ٧٢ من اللائحة سالفة البيان دون أن يستظهر ما إذا كان عدم حصوله عليها مرجعه إليه أم إلى الشركة المطعون ضدها، فإنه يكون وفضلاً عن مخالفته القانون قد شابه القصور.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد                " نائـــــب رئيــس المحكمــة "  وعضوية السادة القضــــاة / مـــحـــمــــــد ســـــــلـــيـــمـــــــــان        ،       أيــــمـــــــــــــــــــن حـــجــــــــــــــــاج      كــــريـــــــــــــــــم غـــــــانـــــــــــــــــم                " نـــواب رئيـــــس المحكمــة "                           وإســـــــــــــلام حشيــــــــــــش                                                         بحضور السيد رئيس النيابة/ عبد العزيز عباس.وحضور السيد أمين السر/ محمد رأفت.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 1 من ذو القعدة سنة 1445هـــــ الموافق 9 من مايو سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1640 لسنة 73 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد/…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا