نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الخميس (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / سامـــــــــــــــــــــــــح حـــــــــــــــامــــد نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / محمـــــــــــــــــــود رســـــــــــــــــلان ، طـــــــــــــــــارق سـلامــــــــة هشـــــــــــــــــــــام رسمـــــــــــــــــــي و أحمــــــــــــــد واصـــــــــــــــف نـــــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل خلاف . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 26 من محرم سنة 1446 هـ الموافق الأول من أغسطس سنة 2024 م . أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول…

