أعمال تجارية " الأعمال التجارية بطبيعتها: أعمال السمسرة ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الاثنين (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــبـرئاسة الســـــيد القاضــي / رمضـــــان السيــــــد عثمـــــــان " نائــــب رئــيس المحكمـــــة " وعضـــوية الســـادة القضاة / أحــــــــمـــــــــــــــــــــد يوســــــــــف ، د. أيمــــــــــــــــن الحسينــــــي أحـــــــــمــــــــــــــــد فــــــــــــــــــوزي وإيـــــــــهــــــــاب عـــــــــــمـــــــــــر " نـواب رئيـس الـمـحـكـمـة " وبحضور رئيس النيابة السيد / تامر شعبان. وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 29 من شوال سنة 1446 ه الموافق 28 إبريل سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6933 لسنة 92 ق.المرفوع مــن1-…

