نقض " أثر نقض الحكم: قواعد عامة ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجاريةــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــى / نبيــــــــــــــــــــــل عثمــــــــــــــــــــــــــــان " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضــاة / عمـــــــــــــــــــــــرو مأمـــــــــــون ، محمــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــــى محمـــــــــــد خالـــــــــــــــــــــــــــــــد و وئـــــــــــــــــــام الشمـــــــــــــــــــــاع " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / أمين عبد المجيد.وبحضور أمين السـر السيد / حسين عبد الله .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 7 من شعبان سنة 1446هـ الموافق 6 من فبراير سنة 2025م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11862 لسنة 89…

