إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات التسبيب "
الموجز
تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للمتهم . كفايته سنداً للقضاء بالبراءة . حد ذلك؟
القاعدة
من المقرر أنه وإن كان يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من ديسمبر سنة 2003 برئاسة السيد المستشار / فتحى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمار إبراهيم ، أمين عبد العليم ، على شكيب وعمر بريك نواب رئيس المحكمة.( 159 )الطعن رقم 14199 لسنة 67 القضائية(1) إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات التسبيب "تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للمتهم . كفايته سنداً للقضاء بالبراءة . حد ذلك؟(2) إثبـات " شهود " . محكمـة الموضوع " سلطتها فى تقدير أقـوال الشهود " . حكـم…

