إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۷۰۲۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.