عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".
الموجز
ثبوت توافر العلم اليقيني في حق المطعون ضده ببدء النزاع فيما بين والطاعن وإقامته لدعواه بعد مضي ستة وسبعون يوماً على نشأة النزاع. أثره. سقوط حقه في عرضها على المحكمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
القاعدة
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي - وبما لا يمار فيه المطعون ضده - أن الطاعن امتنع عن صرف أجره اعتباراً من شهر يوليو 2008، وأنه حرر المحضر الإداري رقم 8712 لسنة 2008 بتاريخ 8/10/2008 أثبت فيه منع الطاعن له من دخول العمل وإنهائه لخدمته وامتناعه عن أداء مستحقاته، فإنه والحال كذلك يكون قـد توافـر في حقه العلم اليقيني ببدء النزاع فيما بينه والطاعـن، وإذ لم يُقم دعواه الفرعية المطعون على حكمها - وعلى ما يبين من مدونات الحكم الابتدائي - بطلب الأجر إلا بتاريخ 28/9/2009، ولم يطلب القضاء له بالتعويض عن إنهاء الخدمة والمقابل النقدي لرصيد إجازاته إلا بتاريخ 28/12/2009، فإن دعواه هذه - سواء بالنسبة للطلب الأصلي أو الطلب المضاف - تكون قد أقيمت بعد مضي أكثر من 76 يوماً على نشأة النزاع بما يُسقط حقه في عرضها على المحكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مخالفاً الثابت بالأوراق.

