إثبات " إجراءات الإثبات: الإحالة إلى التحقيق: إجراءات التحقيق: وجوب أن تجريه المحكمة بمعرفتها " " طرق الإثبات: البينة: سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود: الشهادة التي تصلح سنداً للحكم ".
الطعن
رقم ۹۲۷٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲۰
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.