عمل " إجازات: المقابل النقدي للإجازات ".
الموجز
أحقية العامل للمقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء الخدمة بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر. م 77 من لائحة. ما زاد عن ذلك. شرطه. ألا يكون قد تراخى في طلب الإجازة ليحصل على مقابل عنها. تفويت حصوله عليها بسبب صاحب العمل. أثره. حقه في الحصول عليها عيناً أثناء مدة الخدمة. تعذر ذلك. حق العامل في التعويض عنها. علة ذلك. على العامل عبء إثبات ذلك التعذر بكافة طرق الإثبات.
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن الشركة المطعون ضدها قد أصدرت لائحة نظام العاملين بها ونصت في المادة ۷۷ منها على أن " .... ويُصرف للعامل عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ...."، بما مؤداه أن اللائحة – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع - جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر، وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون، ويقع عبء إثبات ذلك على العامل الذى له - وباعتبارها واقعة مادية - إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد القاضي / علي عبد المنعم حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد سليمان ، علي كمونة كريم غانم و إسلام حشيش " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة/ ماجد سامي. وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 7 من ربيع الآخر سنة 1446ه الموافق 10 من أكتوبر سنة 2024م. أصدرت الحكم الآتي:…

