حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ".
الموجز
أسباب الحكم. اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال. مناطه. انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعياً للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها أو وقوع تناقض بينها.
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد القاضي / علي عبد المنعم حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد سليمان ، علي كمونة كريم غانم و إسلام حشيش " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة/ ماجد سامي. وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 7 من ربيع الآخر سنة 1446ه الموافق 10 من أكتوبر سنة 2024م. أصدرت الحكم الآتي:…

