حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خــــــالــــــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــــاد خـــلــيـــفـــــة و عــــــصـــــام عــــبــــاس ويـــحــيــى مـــفـــتــاح و حـــــــــــازم هـــــــانــــــــىء نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فواز.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 13 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2025م. أصـدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10151 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن…

