عمل " إنهاء الخدمة ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد " نائـــــــب رئيــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــــد سليمــــــــــــــــــان ، كــريـــــــــــــــــــم غــــــــــانــــــــــــــم أحمـــــــــــــــــــد الشـــاذلــــــــــــي و إســـــــــــــــــــلام حشـيــــــــــــــش " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ ماجد سامي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 7 من ربيع الآخـــر سنة 1446هـــــ الموافق 10 من أكتوبـــر سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5717 لسنة 91 ق القضائية. المرفــــــــــوع مـنالسيد / رئيس مجلس…

