شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إنهاء الخدمة ".

الطعن
رقم ٥۷۱۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۰/۱۰⁩

الموجز

العقد محدد المدة. انتهاؤه بانتهاء مدته. تجديد العقد لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح. مؤداه. انتهائه بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة. عدم الاتفاق على تجديد العقد لمدة معينة والاستمرار في تنفيذه بعد انتهاء مدته. أثره. عد العقد مجدداً لمدة غير محددة. م 104، 105، 106/1 ق 12 لسنة 2003. ثبوت انتهاء عقد عمل المطعون ضده وإنهاء الطاعنة لخدمته لانتهاء مدة العقد ولعدم تجديده. مؤداه. إنهاء مشروع غير مشوب بتعسف أو إساءة استعمال للسلطة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ.

القاعدة

المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد 104، 105، 106/1 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 - والمنطبقة على الواقعة - أن العقد المحدد المدة ينتهي تلقائياً بانتهاء مدته، وقد أجاز المشرع تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك، وينتهي العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافاً لما كان عليه الوضع في قانون العمل السابق الصادر بالقانون 137 لسنة 1981، إلا أنه إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة ولكنهما استمرا في تنفيذه بعد انتهاء مدته اُعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقرير خبير الدعوى المطعون على حكمها وبما لا خلاف عليه أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد محدد المدة بثلاث سنوات تبدأ من 19/3/2015 حتى 18/3/2018 وأن الأخير أنهت خدمته لديها اعتباراً من 19/3/2018 لعدم تجديد العقد، بما مؤداه أن انهائها لخدمته لانتهاء مدة العقد، بما يُعد معه إنهاءً مشروعاً وغير مشوب بتعسف أو إساءة استعمال للسلطة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وابتنى قضاءه للمطعون ضده بالتعويض على أن علاقة العمل فيما بينه والطاعنة غير محددة المدة، وأن الأخيرة انهتها إنهاءً غير مبرر فإنه يكون وفضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قـد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد                " نائـــــــب رئيــس المحكمــة "  وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــــد سليمــــــــــــــــــان         ،      كــريـــــــــــــــــــم غــــــــــانــــــــــــــم     أحمـــــــــــــــــــد الشـــاذلــــــــــــي         و       إســـــــــــــــــــلام حشـيــــــــــــــش                            " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ ماجد سامي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 7 من ربيع الآخـــر سنة 1446هـــــ الموافق 10 من أكتوبـــر سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5717 لسنة 91 ق القضائية. المرفــــــــــوع مـنالسيد / رئيس مجلس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا