شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".

الطعن
رقم ٥٦۹٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۰/۱۰⁩

الموجز

تاريخ بداية النزاع. تحديده. امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به. م ٧٠ ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل. طلب المطعون ضده عرض النزاع على المحكمة العمالية لتعذر التسوية بعد مضى ستة وسبعين يوماً على نشأة النزاع. أثره. سقوط حقه في اللجوء للمحكمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.

القاعدة

النص في المادة ۷۰ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - على أن التاريخ الذي يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به. لما كان ذلك، كان البين من أوراق شكوى المطعون ضده لمكتب علاقات عمل ٦ أكتوبر - والمقدمة صورتها المبلغة لمحكمة النقض رفق أوراق الطعن - أن الطاعن تقدم بشكواه إلى مكتب العمل في 25/6/2019 متضرراً فيه من قيام الطاعنة بإنهاء خدمته إنهاء غير مبرر في تاريخ 13/6/2019 وامتناعها عن صرف كافة مستحقاته المالية المتولدة عن علاقة العمل فيما بينهم والتعويض عن إنهائها، ورغم تعذر التسوية لم يطلب إحالة الشكوى للمحكمة العمالية إلا في 12/9/2019، أي بعد مضي أكثر من ٧٦ يوماً على نشأة النزاع بما يُسقِط حقه في عرضه على المحكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعنة في هذا الخصوص بقالة أنه طلب إحالة الشكوى إلى المحكمة في تاريخ تقديمها على الرغم من أن طلبه ذلك قُـدم لمكتب العمل بتاريخ 12/9/2019 وتوقع عليه منه قرين عبارة (تم التحويل بناءً على طلب الشاكي بعد انتهاء المدة القانونية) فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مخالفاً الثابت بالأوراق.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد                " نائـــــــب رئيــس المحكمــة "  وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــــد سليمــــــــــــــــــان         ،      كــريـــــــــــــــــــم غــــــــــانــــــــــــــم     إســــــــــــلام عمــر المختــــــار         و      إســــــــــــــــــــلام حشـيــــــــــــــش                            " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ ماجد سامي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 7 من ربيع الآخـــر سنة 1446هـــــ الموافق 10 من أكتوبـر سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5695 لسنة 92 ق القضائية. المرفــــــــــوع مـنالسيد / رئيس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا