شركات " أنواع الشركات: شركة المساهمة ".
الموجز
الجمعية العامة للشركات المساهمة. اختصاصها وحدها باعتماد الميزانية وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع. حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتمادها الأرباح ومستحقيها. ليس للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى حق احتمالي قبل هذا التاريخ.
القاعدة
5- المقرر - في قضــاء محكمة النقض - أن الجمعية العامة في الشركات المسـاهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح ومن يستحقها، أما قبل ذلك التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرحلة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها.

