عقد " تفسير العقد ".
الموجز
العقد. قانون المتعاقدين. مؤداه. الخطأ في تطبيق نصوصه. خطأ في تطبيق القانون. م 147، 150/1 مدني.
القاعدة
النص في المادتين ١٤٧، ١٥٠/1 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه هو خطأ في تطبيق القانون.

