دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
القاعدة
لما كان النعي بإنكار الاتهام مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت (أ) المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفى صادق ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / حمدى أبو الخير و محمود خضر بدر خليفة و عبد الناصر الزناتى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل محمد الشيمى . وأمين السر السيد / رمضان عوف . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم السبت 9 من شعبان سنة 1435 ه…

