بيع " آثار البيع : أثر عقد البيع غير المشهر " ". خلف " الخلف العام : انصراف أثر العقد إلى الخلف العام " . عقد " آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للخلف العام " .
الطعن
رقم ٤۹٥۲ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.