نقض " الخصوم في الطعن : من يوجه إليه الطعن " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقــضالدائرة العماليةــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبد السميع نــــــــائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة / سمــــــــير عبد المنـــــــــعم ، الدســـــــــوقي الخولـــــــــــي خــــــــــــالد مـــدكـــــــــــــــــــور و طـــــــــــــارق تميـــــــــــــــرك نــــواب رئــيـــس المحكمة ورئيس النيابة السيد / عمرو نبيه .وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 6 ربيع الأخر سنة 1446 هـ الموافق 9 من أكتوبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتــي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12447 لسنة 85 القضائية. المرفــوع مــــــــــــــــــن-السيد/ رئيس…

