شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الخصوم في الطعن : من يوجه إليه الطعن " .

الطعن
رقم ۱۲٤٤۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۰/۰۹⁩

الموجز

الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون الخصم خصماً حقيقياً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه . مؤداه . عدم قبول اختصام من لم يُقض له أو عليه بشيء . عدم القضاء للمطعون ضدهما الثاني والثالث أو عليها بشيء وأن أسباب الطعن لا تتعلق بها . أثره . اختصامها في الطعن غير مقبول .

القاعدة

مبنى الدفع المبدئ من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث أنه لم يقض لهما أو عليهما بشئ . وحيث إن الدفع في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة– أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يُقبل اختصامه في الطعن . لما كان ذلك ، وكان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما لم يُقض لهما أو عليهما بشيء ، وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهما، ومن ثم لا يكون كلاهما خصماً حقيقياً في الدعوى، ويضحى اختصامهما في الطعن غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقــضالدائرة العماليةــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبد السميع                        نــــــــائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة / سمــــــــير عبد المنـــــــــعم            ،        الدســـــــــوقي الخولـــــــــــي                                  خــــــــــــالد مـــدكـــــــــــــــــــور           و         طـــــــــــــارق تميـــــــــــــــرك                                                        نــــواب رئــيـــس المحكمة ورئيس النيابة السيد / عمرو نبيه .وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 6 ربيع الأخر سنة 1446 هـ الموافق 9 من أكتوبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتــي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12447 لسنة 85 القضائية.      المرفــوع مــــــــــــــــــن-السيد/ رئيس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا