شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " علاقة عمل: علاقة العمل العرضية أو المؤقتة ".

الطعن
رقم ۱۱۸۰٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۱/۲۸⁩

الموجز

التعيين في وظيفة دائمة. منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية. علة ذلك. الأقدمية فيها من تاريخ التعيين. عدم الاعتداد بالمدد السابقة التي قضاها في العمل العرضي أو المؤقت. الاستثناء. تضمن اللوائح نصاً بغير ذلك أو تطلب الإعلان عن الوظيفة مدة خدمة سابقة.

القاعدة

التعيين في وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر، فالأقدمية في الوظيفة الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين، ولا يُعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التي قضاها العامل في عمل عرضي أو مؤقت إلا إذا تضمنت اللوائح نصاً بغير ذلك، أو تطلب الإعلان عن الوظيفة مدة خدمة سابقة.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد                " نائـــــــب رئيــس المحكمــــة "  وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــــد سليمــــــــــــــــــان         ،      أيمـــــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــــاج     كــريـــــــــــــــــــم غــانــــــــــــــــــــــم         و       إســــــــلام عمــــــر المختـــــــار                            " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد الخزرجي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رأفت.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 26 مـن جُمادى الأولى سنة 1446هـــــ الموافق 28 من نوفمبــر سنة 2024 م.  أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11804 لسنة 89 ق القضائية. المرفــــــــــوع مـنالسيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا