عمل " علاقة عمل: علاقة العمل العرضية أو المؤقتة ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد " نائـــــــب رئيــس المحكمــــة " وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــــد سليمــــــــــــــــــان ، أيمـــــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــــاج كــريـــــــــــــــــــم غــانــــــــــــــــــــــم و إســــــــلام عمــــــر المختـــــــار " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد الخزرجي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رأفت.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 26 مـن جُمادى الأولى سنة 1446هـــــ الموافق 28 من نوفمبــر سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11804 لسنة 89 ق القضائية. المرفــــــــــوع مـنالسيد…

