دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه، الدفاع الجوهري ". دفوع " الدفع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". عقد " زوال العقد: فسخ العقد، الفسخ الاتفاقي ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ".
الطعن
رقم ٤۹۹٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.