إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/خــــالـــــــــــــــــــد الوكيــــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســــــــــادة القضـــــــــاة/أحمـــــــــــــد الحميلـــــــــــــــــــي إســـــــــــــلام عبــــد المنعــــــــــم محمــــــــــــــــد منصـــــــــــــــــور أيمـــــــــــــــــــن ماهــــــــــــــــــــــــــــر نــواب رئيس المحكمـــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد فتح الله.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 20 من شعبان سنة 1446هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:ـــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 408 لسنة ٩٤ القضائية. المرفوع من…………… " الطاعن "ضــــــــــــــــــــــدالنيابــــــة…

