الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتعويض " الخطأ الموجب للتعويض : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للخطأ التقصيري الموجب للتعويض " . نقض "سلطة محكمة النقض " .الطعنرقم ۱۷۱٥۲ لسنة ۷٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۰/۱٦الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول