نقض إجراءات الطعن بالنقض "إيداع الأوراق"
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــةدائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / محمـــــــد فــــــوزي خفاجـــــــــي نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــاة / عبــــــد الباري عبدالحفيـــظ ، طــــــــــــــــارق خشـبـــــــــــــــة أحـمــد عــبـد القوي سلامة و د/ مـحــمــــــد حــســيـــــــن عطيــــة نـــواب رئيس المحكمـــــــةوحضور رئيس النيابة السيد / ياسين سميحي. وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 9 من جمادى الأولى 1446 هـ الموافق 11 من نوفمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17506…

