عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد " نائـــــــب رئيــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــــد سليمــــــــــــــــــان ، أيمــــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــاج كــريـــــــــــــــــــم غــانــــــــــــــــــــــم و إســـــــــــلام عمـــــر المختــــار " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد مجدي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 10 من جُمادى الآخرة سنة 1446هـــــ الموافق 12 من ديسمبــر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9402 لسنة 89 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد /…

