شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".

الطعن
رقم ۹٤۰۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۲/۱۲⁩

الموجز

إجراء الطاعنة تحقيقاً إدارياً مع المطعون ضده عما نُسب إليه من مخالفات عقب إيقافه عن العمل بمعرفتها. مؤداه. اعتبار تاريخ ذلك التحقيق هو بداية النزاع. إقامة المطعون ضده دعواه الفرعية بعد مضي أكثر من ستة وسبعين يوماً على نشأة النزاع. أثره. سقوط حقه في عرضه على المحكمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة وخطأ.

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أصدرت قرار بإيقاف المطعون ضده عن العمل لديها، وأخطرته بذلك في غضون شهر أبريل عام ۲۰۱۳، ثم أجرت معه تحقيقاً إدارياً بتاريخ 2/4/2014 عما نُسب إليه من مخالفات تمثلت في قيامه بالتلاعب في فواتير شراء قطع غيار وإصلاح السيارات المملوكة لها، بما يُعد معه التاريخ الأخير هو تاريخ نشأة النزاع، بحسبانه قد توافر في حق المطعون ضده العلم اليقيني ببدء النزاع فيما بينه وبين الطاعنة بشأن قرار إيقافه عن العمل ومستحقاته المترتبة على ذلك القرار، ومن ثم فإنه وإذ لم يُــقم المطعون ضده دعواه الفرعية بطلب إلغاء ذلك القرار والفروق المترتبة على ذلك والتعويض عنه إلا بتاريخ 25/2/2015 - تاريخ إيداع صحيفتها قلم الكتاب - أي بعد مضي أكثر من ٧٦ يوماً على نشأة النزاع بما يُسقط حقه في عرضه على المحكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقضِ بذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد                " نائـــــــب رئيــس المحكمــة "  وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــــد سليمــــــــــــــــــان         ،      أيمــــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــاج     كــريـــــــــــــــــــم غــانــــــــــــــــــــــم         و       إســـــــــــلام عمـــــر المختــــار                            " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد مجدي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 10 من جُمادى الآخرة سنة 1446هـــــ الموافق 12 من ديسمبــر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9402 لسنة 89 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد /…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا