عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد " نائـــــــب رئيــس المحكمـــــة " وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــــد سليمــــــــــــــــــان ، علــــــــــــــــــــــي كمـــــــــونــــــــــــــــة كــريـــــــــــــــــــم غــانــــــــــــــــــــــم و إســــــــــــــــــــلام حشـيــــــــــــــــــش " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد إسماعيل.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 24 من جُمادى الآخرة سنة 1446هـــــ الموافق 26 من ديسمبـــر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1051 لسنة 90 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد / .............…

