سلاح . قصد جنائى . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". استدلالات . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹۹۹٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.